تقرير بحث السيد الخميني للمشكيني
223
التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة
الأخرس ( 5 ) . والأحوط لزوماً كونه فيهما باللفظ العربي ( 6 ) ، فلا يجزي غيره من سائر اللغات إلّامع العجز عنه ولو بتوكيل الغير ؛ وإن كان الأقوى عدم وجوب التوكيل ،
--> ( 1 ) . وسائل الشيعة 6 : 136 ، كتاب الصلاة ، أبواب القراءة ، الباب 59 ، الحديث 1 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 6 : 136 ، كتاب الصلاة ، أبواب القراءة ، الباب 59 ، الحديث 2 .